السيد محمد بحر العلوم
392
بلغة الفقيه
ثم تلف درهم كان لصاحب الدرهمين درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم لخبر السكوني عن الصادق ( ع ) ، المنجبر بالعمل ، وفيه : " عن رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر ، دينارا فضاع دينار منهما ؟ فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين " ( 1 ) . ومنها : ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ، ثم اشتبها ، فإن خير أحدها صاحبه فقد أنصفه ، وإن تعاسرا بيعا وقسم ثمنهما بينهما أخماسا : أعطي خمسان لصاحب العشرين وثلاثة أخماس لصاحب الثلاثين ، لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) : " في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ؟ قال : يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسا الثمن . قلت : فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : إختر أيهما شئت ؟ قال : قد أنصفه " ( 2 ) . ومنها : ما لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، كان لمدعيهما درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم ، لمصححة عبد الله بن المغيرة : " عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ؟ قال فقال أبو عبد الله ( ع ) . أما الذي قال هما بيني وبينك ، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه ، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين " ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلح ، باب 12 حديث ( 1 ) . ( 2 ) المصدر الآنف الذكر ، باب 11 حديث ( 1 ) . ( 3 ) المصدر الآنف الذكر باب 9 ، حديث ( 1 ) .